مفسدات الوضوء

يوم الثلاثاء، 18 سبتمبر 2012 0 التعليقات

مفسدات الوضوء

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

فصل فى نواقض الوضوء

* نواقض الوضوء تعني مفسدات الوضوء وهي أربعة :

1- الخارج من السبيلين أى ( القبل أو الدبر ) قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان مثل ( الريح أو المنى ) أو نجسا مثل ( البول أو الغائط ) .
لقوله تعالى ( أوجاء أحد منكم من الغائط ) النساء 43.
ولقوله صلى الله عليه وسلم ( ولكن من غائط وبول ونوم ) حديث حسن رواه احمد والنسائى .
* فائدة :
يمكن خروج النجاسة من باقى البدن لمرض أو نحوه ومثال ذلك ( تغيير مخرج البول أو الغائط من غير القبل أو الدبر عن طريق عملية الأسترة ) وهذا أيضا ينقض الوضوء لعموم الاية والحديث السابقين.

2- زوال العقل بإغماء أو جنون، أو نوم جالسا أو قائما أو راقدا لقوله صلى الله عليه وسلم ( العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ ) حديث حسن رواه ابى داود .
* فائدة :
زوال العقل بإغماء أو جنون أو نوم ليس ناقض للوضوء فى حد ذاته و لكنه مظنة خروج شئ من السبيلين ينقض به الوضوء فإن نام نوما يسيرا وعلم أنه لم يخرج منه شيئا فلا وضوء عليه .
لما روى أنس رضى الله عنه أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ( كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤن ) حديث صحيح رواه مسلم وابى داود .

3- لمس الفرج باليد بدون حائل لشهوة سواء كان فرجه أو فرج غيره من بنى آدم، و ينتقض وضوء الممسوس فرجه إذا أحس بشهوة لحديث أبى أيوب وأم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من مس فرجه فليتوضأ ) حديث صحيح رواه ابن ماجة .
ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل يمس فرجه هل عليه وضوء , قال ( وهل هو إلا بضعة منه ) أي جزء منه حديث صحيح رواه أبى داود و النسائي .
وجمع العلماء بين الحديثين السابقين على أن مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان بشهوة وبدون حائل , ولا نستطيع أن نحذف أحد الحدثيين مع إمكان الجمع بينهما .

4- أكل لحوم الإبل نيا أو مطبوخا أو أكل أى جزء منها مثل الكبد أو الطحال أو المصران أو شرب مرقتها , لحديث جابر بن سمرة رضى الله عنه أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم ( أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال إن شئت تتوضأ وإن شئت لا تتوضأ , قال أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال نعم توضأ ؟من لحوم الإبل ) حديث صحيح رواه مسلم .

أعمال تحرم على المحدث
ــــــــــــــــــــــــــــ
* والحدث نوعان:
- هناك حدث أكبر ويكون من الجنابة ويجب له الغسل .
- وهناك حدث أصغر ويكون من البول أو الغائط ويجب له الوضوء .

* يحرم على المحدث ثلاثه أشياء :
1- الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور , ولا صدقه من غلول ) حديث صحيح رواه مسلم و الترميذى .
2- الطواف بالبيت الحرام لقوله صلى الله عليه وسلم ( الطواف بالبيت صلاة الا أن الله أباح فيه الكلام ) رواه الترمذى و الدارمى . حديث صحيح.
3- لمس المصحف ببشرته بدون حائل لحديث عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ( أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر ) حديث صحيح رواه الاثرم والدارقطنى.
* فائدة :
- المقصود بالطهارة فى الحديث السابق هى الطهارة من الحدث الاكبر و الاصغر .
-المقصود بمس المصحف الاوراق التى بداخل المصحف أو حروفه وليس الغلاف الخارجى له لأنه يعتبر حائل ويجوز لمس المحدث للمصحف بحائل .
- ويجوز للمحدث حدث أصغر قراءة القرآن بدون مصحف ( أى من الايات التى يحفظها فى صدره ) ولا يجوز
للمحدث حدث أكبر قراءة القرآن بمصحف أو بدون مصحف لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ( أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة ) أي الا الجنابة رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

أسئلة هامة على الوضوء
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- هل لمس بشرة الذكر للأنثى أو الانثى للذكر بشهوة وبدون حائل ينقض الوضوء ؟

الجواب
ـــــــــــ
- من قالوا بأنه ينقض الوضوء استدلوا بالأية الآتية : ( أولامستم النساء ) النساء43.
والراجح : أنه لاينتقض الوضوء من مجرد لمس البشرة , بل ينتقض الوضوء إذا حدث نزول شيئ من الفرج مثل ( المذى ) أما الأية السابقة تدل على الجماع لا على اللمس , لقوله تعالى حكاية عن مريم ( قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر ) آل عمران 47 ( واللمس فى اللغة مثل المس ) .
ولحديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قبٌل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ) حديث صحيح رواه الترمذى وابى داود .
* فائدة :
إن كان لمس البشرة من الذكر للأنثى الاجنبية عنه أو لمس البشرة من الأنثى للذكر الاجنبى عنها لا ينقض الوضوء إلا أنه يحرم شرعا . لقوله صلى الله عليه وسلم ( لأن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لاتحل له ) حديث حسن صحيح رواه الطبرانى والبيهقى .

2- هل خروج الدم من الإصابة بجرح ينقض الوضوء ؟
الجواب
ــــــــــ
- من قالوا أنه ينقض الوضوء استدلوا بقول النبى صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش ( إنه دم عرق فتوضى لكل صلاة ) حديث صحيح رواه الترمذى .
والراجح : أن الدم الخارج من الإصابة بجرح لاينقض الوضوء .
أولا : لأن فاطمة بنت حبيش كانت مستحاضة ( أى كثيرة الحيض ) وهذا الدم يخرج من الفرج ويكون نجسا بخلاف الدم الخارج من باقى البدن .
ثانيا : حديث عباد بن بشر رضى الله عنه أنه أصيب بسهام وهو يصلى فاستمر فى صلاته ويبعد أن لا يطلع النبى صلى الله عليه وسلم على هذه الواقعة العظيمة أو لا يخبره الله تعالي بها ، ولم يقول له أن صلاته قد بطلت رواه البخاري وانظر نيل الاوطار.
* فائدة :
يدخل مع الدم أيضا الصديد و الدمامل ( قال الامام أحمد هم أخف علي من الدم ).

3- هل القيئ ينقض الوضوء ؟
الجواب
ــــــــــــ
- من قالوا بأن القيئ ينقض الوضوء استدلوا بحديث أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم
( قاء فأفطر فتوضأ ) حديث صحيح رواه الترمذى .
والراجح : أن خروج القيئ لاينقض الوضوء لأن الأصل بقاء الطهارة , وأن الحديث السابق كان على سبيل الفعل لاعلى سبيل الامر و الوجوب , فلهذا ذهب كثير من أهل العلم علي أن القيئ لاينقض الوضوء .

4- هل من قال كلمة يكفر بها أو فعل فعلا يكفر به متعمدا مثال ( أن يقول لا يوجد إله أو مزق المصحف ) هل ينتقض وضؤه ؟
الجواب
ـــــــــــــ
- من قالوا بأن وضؤه قد انتقض استدلوا بقوله تعالى ( ومن يكفر بالأيمان فقد حبط عمله ) المائدة 5 , وبقوله تعالى ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) الزمر 65 .
والراجح : أن هذه الأعمال أو الأقوال لاتنقض الوضوء إلا إذا مات على ذلك بل ينتقض عمله كله ويحبط لقوله تعالى ( ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ) البقرة217.

5- هل نزع الخف أو ظهور شيئ منه أو انقضاء المدة تنقض الوضوء ؟

الجواب
- من قالوا بأن نزع الخف أو ظهور شيئ منه أو إنقضاء مدته تنقض الوضوء استدلوا بالاحاديث التى وردت فى المسح على الخفين ومنها حديث عوف ابن مالك رضى الله عنه ( أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين فى غزوة تبوك ثلاثة أيام و لياليهن للمسافر و يوما و ليلة للمقيم ) حديث صحيح رواه أحمد.
والراجح : أنه لاينتقض الوضوء بنزع الخف أو ظهور شيئ منه أو إنقضاء المدة للأدلة الأتية:
اولا : لأن الأصل بقاء الطهارة .
ثانيا : لأن التى انقضت هى مدة المسح وليست مدة الوضوء .

6- هل من قام بتغسيل الميت ينتقض وضؤه ؟

الجواب
ــــــــــــ
- جاءت أقوال كثيرة فىهذه المسألة منها من يقول بالنقض و منها من يقول بعدم النقض ، أما ألادلة التى جاءت فى النقض , منها مايلى :
- أن ابن عمر و ابن عباس رضى الله عنهم كانا يأمان غاسل الميت بالوضوء .
- حديث ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ) حديث صحيح رواه إبى داود .
والراجح : ان من قام بتغسيل الميت لاينتقض وضؤه بل يستحب للأدلة الأتية :
- عن ابن عمر رضى الله عنه قال ( كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لايغتسل) حديث صحيح رواه الدارقطنى.
- حديث ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ليس عليكم فى غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ) حديث صحيح رواه الحاكم فى المستدرج .
ولهذه الأدلة السابقة ذهب أهل العلم إلى أن حديث ابى هريرة رضى الله عنه ( من غسل الميت فليغتسل ) على سبيل الاستحباب لا على سبيل الامر و الوجوب .


7- هل إذا وجد أحد فى بطنه شيئا أو شك فى خروج شيئ من السبيلين ( القبل أو الدبر) يكون بذلك قد انتقض وضؤه؟

الجواب
- إذا حدث ذلك لاينقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئا , فأشكل عليه هل خرج منه شيئ أم لا , فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) حديث صحيح رواه مسلم و الترمذى.

0 التعليقات:

إرسال تعليق